العمر صار المال مُخمَّساً والمُخمَّس لا يُخمّس ، فعندئذ تنعكس الأقلية والأكثرية ، وترتفع فريضة الزكاة على فريضة الخمس . كل ذلك بشرط أن يكون المال جامعاً لشرائط وجوب الخمس بأن زاد على مؤونة سنة ولم يكن دائنا في نفس السنة إلى غير ذلك من الشروط .
تمثيل باطل للمقارنة ! !
إن الكاتب حاول أن يكبّر فريضة الخمس ويصغر فريضة الزكاة في الكمية في الفقه الشيعي ، فافترض مثالًا ، وقال :
لو افترضنا أن رجلًا يمتلك بيتاً وبستاناً وسيارة ومالًا على شكل نقد ، فما مقدار الزكاة الواجبة عليه ، وما مورد الخمس ؟
ثم قال : الزكاة
البيت : لا زكاة عليه .
السيارة : كذلك لا زكاة عليها .
البستان : لا زكاة إلّاعلى ثماره عند جنيها إذا بلغت النصاب .
النقود : إذا لم تكن بالغة النصاب فلا زكاة عليها ، والنصاب