تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس فريضة شرعية — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
العمر صار المال مُخمَّساً والمُخمَّس لا يُخمّس ، فعندئذ تنعكس الأقلية والأكثرية ، وترتفع فريضة الزكاة على فريضة الخمس . كل ذلك بشرط أن يكون المال جامعاً لشرائط وجوب الخمس بأن زاد على مؤونة سنة ولم يكن دائنا في نفس السنة إلى غير ذلك من الشروط .

تمثيل باطل للمقارنة ! !

إن الكاتب حاول أن يكبّر فريضة الخمس ويصغر فريضة الزكاة في الكمية في الفقه الشيعي ، فافترض مثالًا ، وقال : لو افترضنا أن رجلًا يمتلك بيتاً وبستاناً وسيارة ومالًا على شكل نقد ، فما مقدار الزكاة الواجبة عليه ، وما مورد الخمس ؟ ثم قال : الزكاة البيت : لا زكاة عليه . السيارة : كذلك لا زكاة عليها . البستان : لا زكاة إلّاعلى ثماره عند جنيها إذا بلغت النصاب . النقود : إذا لم تكن بالغة النصاب فلا زكاة عليها ، والنصاب