تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس فريضة شرعية — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
والطائفية ، فيكفيه قليل ممّا ذكرنا من الأدلّة على وجوب الخمس في الأرباح . * * *

السابع : المقارنة بين الزكاة وخمس المكاسب

يقول : إن اللَّه عزّوجلّ يفرض على اغنيائنا ربع العشر من أموالهم أي من كل أربعين واحداً ( 40 / 1 ) ومن كل مأة ، اثنين ونصف ( 100 / 5 ، 2 ) إذا بلغت النصاب وهو ما يعادل عشرين مثقالًا من الذهب مرّة واحدة في العام . . . وفي الوقت نفسه يوجب على عباده في الأرباح والفوائد الخمس ( 15 ) وهو يزيد على فريضة الزكاة بكثير . . فلو بلغ رأس ماله عشرين ديناراً يجب عليه دفع أربعة دنانير لأجل الخمس ونصف دينار لأجل الزكاة ، فكيف فرض الأقل ( الزكاة ) بالأدلّة القاطعة ولم يفرض الأكثر ( الخمس ) بهذه الطريقة بل ولا يذكره ولو مرة واحدة مع أنّه أضخم منها وأكبر اضعافاً مضاعفة ؟ ! » « 1 » . يلاحظ عليه : أنّه وإن ذكر الأقل - حسب فرضه - غير مرّة ، ولكنه ذُكر الأكثر أيضاً بمثله ، لما عرفت من انّ الآيات الدالة على
هامش
( 1 ) . الخمس جزية العصر : 54 .