نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن قول القائل ما شاء اللَّه وشاء محمد ، وأمره بان يقول ما شاء اللَّه ثم ما شاء محمد . وهذا صحيح بلا كلام . إلّاأن الشيخ ومن على منهجه اتخذ ذلك النهي ضابطة كلية في عامة الموارد الّتي يعطف فيها الرسول على اللَّه سبحانه فيقولون بوجوب الفصل بينهما ب « ثم » مع أنّه قياس مع الفارق أوّلًا . وعلى خلاف صريح الذكر الحكيم ثانياً :
قال سبحانه :
« وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ »
« 1 »
.
قال سبحانه :
« وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ »
« 2 »
.
قال سبحانه :
« وَما نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْناهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ »
« 3 »
.
قال سبحانه :
« وَقالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ »
« 4 »
.
إلى غير ذلك من الآيات الّتي عطف فيها الرسول على اللَّه بلا فصل .
هامش
( 1 ) النساء : 13 .
( 2 ) النساء : 14 .
( 3 ) التوبة : 74 .
( 4 ) التوبة : 59 .