في بلاد غربة ونيته أنّه متى انتهى من دراسته أو من كونه موظفا وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء ، وهذه النية تكون بينه وبين ربه سبحانه وليست شرطا .
والفرق بينه وبين المتعة أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ، ونحو ذلك ، فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح هذا هو نكاح المتعة الباطل .
أما كونه تزوجها على سنة اللّه ورسوله ولكن في قلبه أنّه متى انتهى من البلد سوف يطلقها فهذا لا يضره ، وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطا ، بل هي بينه وبين اللّه فلا يضره ذلك ، وهذا من أسباب عفته عن الزنى والفواحش ، وهذا قول جمهور أهل العلم .
وأصدرت جريدة المدينة عددها الأسبوعي المؤرخ 4 / 2 / 1420 وصدر معه ملحق عن الشّيخ عبد العزيز رحمه اللّه وعنوانه : « أمّة في رجل » وتضمن عدة مقالات نلخص منها رثاءات في الشّيخ رحمه اللّه .
[ منها ما كتبه الشّيخ صالح بن سعد اللحيدان : ]
منها ما كتبه الشّيخ صالح بن سعد اللحيدان بعنوان : « الشّيخ ابن باز عالم فذّ بعيد عن سفه القول ورداءة العمل » قال فيه : إن سماحة الشّيخ عبد العزيز علم فذ من الأعلام الثقات المبرزين في هذا الزمان وكان يجمع بين العلم والحلم وحب الخير ، ودفع العلماء إلى مزيد