وروى : عدم الإتيان بسجدة السهو إلّا بعد ذهاب شعاع الشمس ، ففي خبره : وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك حتى يصلّي الفجر ؟ قال : لا يسجد سجدتي السهو حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها « 1 » .
وروى : عدم جواز توشّح الإمام « 2 » ووجوب الأذان والإقامة على المأموم إذا أدرك الإمام حين تسليمه « 3 » مع أن في بعض الأخبار وردت كراهة التوشح مطلقا « 4 » ولم يقل أحد بوجوب الأذان مطلقا ؛ وورد سقوط الأذان والإقامة عن المأموم إذا لم يتفرّق الصفّ « 5 » .
وروى : وجوب القنوت « 6 » والمشهور استحبابه .
وروى : سقوط القضاء في الكسوف مطلقا إذا لم يعلم به في وقته « 7 » مع أنّه يجب القضاء مع احتراق القرص كلّه ولو لم يعلم به .
وروى : أنّه إذا سلّم عليك في الصلاة فردّ عليه في ما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك « 8 » مع أنّه يجب إسماعه .
وروى زيادات صوم التهذيب عنه : عدم شيء على الصائم إذا تمضمض فدخل الماء حلقه ، ولو فعل ذلك ثلاث مرّات « 9 » مع أنّ الإجماع على القضاء لو تمضمض لغير الصلاة فدخل الماء حلقه ولو مرّة .
وروى : عدم اشتراط القصد في المسافة ، ففي خبره : سألته عن الرجل يخرج في حاجة له وهو لا يريد السفر فيمضي في ذلك ويتمادى به المضيّ حتّى يمضي ثمانية فراسخ كيف يصنع في صلاته ؟ قال : يقصّر ولا يتمّ الصلاة حتّى
هامش
( 1 ) التهذيب : 2 / 354 .
( 2 ) التهذيب : 3 / 282 .
( 3 ) الفقيه : 1 / 395 .
( 4 ) التهذيب : 2 / 214 .
( 5 ) التهذيب : 2 / 281 .
( 6 ) التهذيب : 2 / 315 .
( 7 ) التهذيب : 3 / 291 .
( 8 ) التهذيب : 2 / 331 .
( 9 ) التهذيب : 4 / 323 .