وروى في الاستنجاء : أنّه يبدأ بالمقعدة ثمّ بالإحليل « 1 » مع أنّه يوجب تنجّس اليد غالبا بالبول . وروى الدعائم عن أمير المؤمنين - عليه السّلام - : أنّه يبدأ بالفرج ثمّ ينزل إلى الشرج « 2 » .
وروى : عدم جواز وطء الجارية المبتاعة عند صاحبها « 3 » ومفهومه جوازه إذا قبضها بدون استبراء .
وروى : عدم جواز تقدّم الإمام الّذي كان أوّلا مع مأموم واحد ثمّ حصل مأموم آخر « 4 » مع أنّ النبيّ - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - لمّا كان يصلّي في أوّل بعثه مع أمير المؤمنين - عليه السّلام - وحده وهو عن يمينه ، فمر بهما مرّة أبو طالب ومعه جعفر ، فأمره أن يدخل معهما ، تقدّم لمّا دخل جعفر « 5 » .
وروى : جواز الاقتداء بالإمام في تشهّده مع بقائه قائما حتّى يقوم الإمام إلى الثالثة « 6 » ولم أقف على من قال به .
وروى : سقوط سجدة السهو عن المأموم مطلقا ، ففي خبره « وليس عليه إذا سها خلف الإمام سجدتا السهو ، لأنّ الإمام ضامن لصلاة من خلفه » « 7 » مع أنّ الإمام إنّما هو ضامن لقراءة المأموم لا لغيرها .
وروى : وجوب سجدة السهو على المأموم لسهو الإمام ، ففي خبره : وعن الرجل يدخل مع الإمام وقد صلّى الإمام ركعة أو أكثر فسها الإمام ، كيف يصنع الرجل ؟ قال : إذا سلّم الإمام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الّذي دخل معه ، وإذا قام وبنى على صلاته وأتمّها وسلّم سجد الرجل سجدتي السهو « 8 » .
هامش
( 1 ) التهذيب : 1 / 29 .
( 2 ) دعائم الإسلام : 1 / 106 .
( 3 ) الكافي : 5 / 474 .
( 4 ) التهذيب : 3 / 272 .
( 5 ) بحار الأنوار : 88 / 3 .
( 6 ) التهذيب : 3 / 274 .
( 7 ) التهذيب : 3 / 278 .
( 8 ) التهذيب : 2 / 354 .