قلت : أمّا عيينة : فالثقة منه منحصر بعيينة بن ميمون ؛ وأمّا عيينة بن عبد الرحمن فمهمل . وأمّا عليّ بن أبي حمزة . فأحد عمد الواقفة . مع أنّك قد عرفت فساد هذا الأصل في المقدّمة .
وكيف كان : فمورد رواية عيينة عنه زيادات صلاة السفر في التهذيب « 1 » ولكن في زيادات صلاة سفينته في خبر « عتيبة » وفي آخر « عتيبة بيّاع القصب » « 2 » ومورد رواية عقبة في زيادات فضل مساجده « 3 » وعلي بن أبي حمزة في فضل حجّة وعمرته « 4 » .
وروى عنه أبو المغرا في إبطال عوله « 5 » ومزارعته « 6 » وحمّاد بن عثمان في زيادات فضل مساجده « 7 » ومعاوية بن عمّار في المشيخة « 8 » وعليّ بن رئاب في من أجنب بالليل في شهر رمضان من الكافي « 9 » وأبو سليمان الجصّاص في دعوات موجزاته « 10 » وصفوان في الرجل يسلم فيحجّ قبل أن يختتن منه « 11 » وابن مسكان في تحريم صيد محرم الفقيه « 12 » .
قال : قال الوحيد : إنّ إرسال ابن مسكان مسائله معه إلى الصادق - عليه السلام - يكشف عن وثاقته .
قلت : أشار بذلك إلى قول الكشّي : « وزعم يونس أنّ ابن مسكان سرّح بمسائل إلى أبي عبد اللّه - عليه السلام - يسأله عنها ، فأجابه عنها من ذلك ما خرج إليه مع إبراهيم بن ميمون . كتب إليه يسأله عن خصيّ دلّس نفسه على امرأة ، قال : يفرّق بينهما ويوجع ظهره » وذكر « أنّ ابن مسكان كان رجلا موسرا
هامش
( 1 ) التهذيب : 3 / 229 .
( 2 ) التهذيب : 3 / 298 .
( 3 ) التهذيب : 3 / 261 .
( 4 ) الكافي : 4 / 459 .
( 5 ) التهذيب : 9 / 250 .
( 6 ) التهذيب : 7 / 199 .
( 7 ) التهذيب : 3 / 268 .
( 8 ) الفقيه : 4 / 454 .
( 9 ) الكافي : 4 / 106 .
( 10 ) الكافي : 2 / 578 .
( 11 ) الكافي : 4 / 281 .
( 12 ) الفقيه : 2 / 261 .