حدثني أبو عمار ، حدثني أبو أمامة ، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إني
أصبت حدا فأقمه على ، قال : ( توضأت حين أقبلت ) ؟ قال : نعم ، قال : ( هل صليت
معنا حين صلينا ) ؟ قال : نعم ، قال : ( اذهب فإن الله تعالى قد عفا عنك ) .
( 10 ) باب في الامتحان بالضرب
4382 حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ، ثنا بقية ، ثنا صفوان ، ثنا أزهر بن عبد الله
الرازي ، أن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع ، فاتهموا أناسا من الحاكة ، فأتوا النعمان
ابن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ، فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم ، فأتوا النعمان فقالوا : خليت
سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان ، فقال النعمان : ما شئتم ، إن شئتم أن أضربهم فإن خرج
متاعكم فذاك وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم ، فقالوا : هذا حكمك ؟
فقال : هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم قال أبو داود : إنما أرهبهم بهذا القول ، أي لا
يجب الضرب إلا بعد الاعتراف .
( 11 ) باب ما يقطع فيه السارق
4383 حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، قال سمعته
منه ، عن عمرة ، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا .
4384 حدثنا أحمد بن صالح ووهب بن بيان ، قالا : ثنا ، ح وثنا ابن السرح ،
قال : أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن عروة وعمرة ، عن عائشة
رضي الله عنها ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا ) قال أحمد
ابن صالح : القطع في ربع دينار فصاعدا .
4385 حدثنا عبد الله بن مسلمة ، ثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم .
4386 حدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا عبد الرزاق ، أخبرنا ابن جريج ، أخبرني
إسماعيل بن أمية ، أن نافعا مولى عبد الله بن عمر حدثه ، أن عبد الله بن عمر حدثهم أن
هامش
4382 - الحاكة : الذين يعملون في الحياكة .
4385 - وثلاثة دراهم هي ربع دينار لان صرف الدينار كان اثنى عشر درهما .