( 15 ) باب في القطع في العارية إذا جحدت
4395 حدثنا الحسن بن علي ومخلد بن خالد ، المعنى قالا : ثنا
عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، قال مخلد : عن معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن
عمر ، أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقطعت يدها ،
قال أبو داود : رواه جويرية عن نافع عن ابن عمر أو عن صفية بنت أبي عبيد ، زاد فيه : وأن
النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال : ( هل من امرأة تائبة إلى الله عز وجل ورسوله ) ثلاث مرات ،
وتلك شاهدة فلم تقم ولم تتكلم ، ورواه ابن غنج عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قال
فيه : فشهد عليها .
4396 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ، ثنا أبو صالح ، عن الليث ، قال :
حدثني يونس ، عن ابن شهاب ، قال : كان عروة يحدث أن عائشة رضي الله عنها قالت :
استعارت امرأة ، تعنى حليا على ألسنة أناس يعرفون ولا تعرف هي ، فباعته ، فأخذت ، فأتى
بها النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمر بقطع يدها ، وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد ، وقال فيها
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال .
4397 حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن يحيى ، قالا : ثنا عبد الرزاق
أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : كانت امرأة مخزومية تستعير
المتاع وتجحده ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها ، وقص نحو حديث قتيبة عن الليث عن ابن
شهاب ، زاد : فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها .
( 16 ) باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا
4398 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا حماد بن سلمة ،
عن حماد ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المبتلى حتى يبرأ ، وعن الصبي
حتى يكبر ) .
هامش
4398 - لان عمل العقل رقابته على الأعمال والتصرفات متوقفة في الحالات الثلاث . فالنائم لا يعي ما يفعل ، والمجنون لا
يعقل والصغير لم يصل إلى حد تقدير العواقب . أما السكير فيحاسب بفعله لأنه أذهب قدرته على التفكير بإرادته .