النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم .
4387 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السرى العسقلاني ، وهذا
لفظه ، وهو أتم ، قالا : ثنا ابن نمير ، عن محمد بن إسحاق ، عن أيوب بن موسى ، عن
عطاء ، عن ابن عباس ، قال : قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة
دراهم ، قال أبو داود : رواه محمد بن سلمة وسعدان بن يحيى عن ابن إسحاق بإسناده .
( 12 ) باب ما لا قطع فيه
4388 حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك بن أنس ، عن يحيى بن سعيد ،
عن محمد بن يحيى بن حبان ، أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده ،
فخرج صاحب الودي يلتمس ودية ، فوجده ، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم وهو
أمير المدينة يومئذ ، فسجن مروان العبد ، وأراد قطع يده ، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن
خديج ، فسأله عن ذلك ، فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا قطع في ثمر ولا
كثر ) فقال الرجل : إن مروان أخذ غلامي وهو يريد قطع يده ، وأنا أحب أن تمشى معي
إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمشى معه رافع بن خديج حتى أتى مروان
ابن الحكم ، فقال له رافع : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا قطع في ثمر ولا كثر ) فأمر
مروان بالعبد فأرسل ، قال أبو داود : الكثر : الجمار .
4389 حدثنا محمد بن عبيد ، ثنا حماد ، ثنا يحيى ، عن محمد بن يحيى بن
حبان ، بهذا الحديث ، قال : فجلده مروان جلدات وخلى سبيله .
4390 حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا الليث ، عن ابن عجلان ، عن عمرو بن
شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل
عن الثمر المعلق فقال : ( من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شئ عليه ،
ومن خرج بشئ منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين
فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ) .
هامش
4387 - قيمة المجن تختلف من زمن لآخر .
4388 - الودي : النسيل من جانب جذع النخلة فيؤخذ وينقل ويزرع في مكان آخر .