( 7 ) باب في صاحب الحد يجئ فيقر
4379 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ، ثنا الفريابي ، ثنا إسرائيل ، ثنا سماك
ابن حرب ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه ، أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد
الصلاة ، فتلقاها رجل ، فتجللها ، فقضى حاجته منها ، فصاحت ، وانطلق ،
فمر عليها رجل فقالت : إن ذاك فعل بي كذا وكذا ، ومرت عصابة من المهاجرين ،
فقالت : إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا ، فانطلقوا ، فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع
عليها ، فأتوها به ، فقالت : نعم هو هذا ، فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما أمر به قام صاحبها الذي
وقع عليها ، فقال : يا رسول الله ، أنا صاحبها ، فقال لها : ( اذهبي فقد غفر الله لك )
وقال للرجل قولا حسنا قال أبو داود : يعنى الرجل المأخوذ وقال للرجل الذي وقع عليها :
( ارجموه ) فقال : ( لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم ) قال أبو داود : رواه
أسباط بن نصر أيضا عن سماك .
( 8 ) باب في التلقين في الحد
4380 حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي
طلحة ، عن أبي المنذر مولى أبي ذر ، عن أبي أمية المخزومي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بلص
قد اعترف ، ولم يوجد معه متاع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ( ما إخالك سرقت ) قال :
بلى ، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا ، فأمر به فقطع ، وجئ به ، فقال : ( استغفر الله وتب
إليه ) فقال : أستغفر الله وأتوب إليه ، فقال : ( اللهم تب عليه ) ثلاثا ، قال أبو داود : رواه
عمرو بن عاصم عن همام ، عن إسحاق بن عبد الله ، قال : عن أبي أمية رجل من الأنصار
عن النبي صلى الله عليه وسلم .
( 9 ) باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه
4381 حدثنا محمود بن خالد ، ثنا عمر بن عبد الواحد ، عن الأوزاعي ، قال :
هامش
4379 - تجللها : رماها أرضا ثم اغتصبها . عصابة : جماعة . لقد تاب قوية . . الخ : لان غيره أخذ بالذنب ولم يلزمه أحد
بالاعتراف ولم تتعرف المرأة إليه بل ظنت الاخر هو الفاعل ورغم ذلك رفض أن يؤخذ غيره بجريرته فتاب واعترف مع
معرفته بعقوبة فعله .