أطلّقها عنه وأمتّعها بهذا المال ، وأمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى وآخر . . نسي محمّد بن عيسى اسمه .
فإنّه نصّ في تعديله عليه السلام إيّاه ؛ لأنّ من ضروريات مذهبنا اشتراط عدالة شاهدي الطلاق « 1 » .
بقي هنا أمور متعلّقة بالمقام ، ينبغي التنبيه عليها :
الأوّل : إنّ العلّامة رحمه اللّه وإن عدّ الرجل في القسم الأوّل « 2 » ؛ إلّا أنّه سها قلمه الشريف فلم ينصّ على توثيقه ، بل ذكر شطرا من عبارة الفهرست ، ثمّ ذكر نقل الكشي إجماع العصابة عليه ، ثمّ ذكر رواية معمّر بن خلّاد المتقدّمة . .
ثمّ قال - أخذا من الفهرست « 3 » والنجاشي « 4 » ، ما لفظه - : وكانت له « 5 » عند
هامش
( 1 ) أقول : جاء في سند كامل الزيارات : 21 باب 4 حديث 4 ، بسنده : . . عن الحسن بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، وفضالة بن أيوب جميعا ، عن معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام . .
وفي تفسير القمي 1 / 109 في تفسير قوله تعالى :يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ[ سورة آل عمران ( 3 ) : 106 ] ، قال : فإنّه حدّثني أبي ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الجارود ، عن عمران بن هيثم ، عن مالك بن ضمرة ، عن أبي ذرّ رحمة اللّه عليه ، قال : . .
وقد ذكره البرقي في رجاله : 55 في أواخر ذكر أصحاب الإمام الرضا عليه السلام :
صفوان بن يحيى ، وفي نفس الصحيفة في أصحاب الإمام الجواد عليه السلام : صفوان ابن يحيى بياع السابري ، مولى بجيلة كوفي .
( 2 ) الخلاصة : 88 - 89 برقم 1 .
( 3 ) فهرست الشيخ الطوسي رحمه اللّه : 109 برقم 358 [ الطبعة الحيدرية ، وسلفت الطبعات الاخر ] .
( 4 ) رجال النجاشي : 148 برقم 518 [ الطبعة المصطفويّة ، وقد سلف منّا سائر الطبعات ] .
( 5 ) في الخلاصة : كان له .