وأمّا عمّار ؛ فمجمع على توثيقه وفضله وفقاهته وقبول روايته [ قال الشيخ في الفهرست « 1 » : . . ] ، وله كتاب كبير جيّد معتمد .
وقال في التهذيب « 2 » : إنّه ثقة في النقل ، لا يطعن عليه فيه .
وقال المحقّق في المعتبر « 3 » : إنّ الأصحاب عملوا بروايته .
وحكي عن الشيخ رحمه اللّه « 4 » أنّه قال - في غير موضع « 5 » من كتبه - : إنّ الإمامية مجمعة على العمل برواية « 6 » السكوني ، وعمار . . ومن ماثلهما
هامش
( 1 ) فهرست الشيخ الطوسي رحمه اللّه : 143 برقم 527 [ طبعة النجف الأشرف : 138 ] .
( 2 ) نصّ عبارة الشيخ رحمه اللّه في تهذيب الأحكام 7 / 100 - 101 ذيل حديث 41 كتاب البيع - باب بيع الواحد بالاثنين - هكذا : . . وهذه الأخبار أربعة ؛ منها الأصل فيها عمّار ابن موسى الساباطي ، وهو واحد قد ضعّفه جماعة من أهل النقل ، وذكروا أنّ ما ينفرد بنقله لا يعمل به ؛ لأنّه كان فطحيا .
ثمّ قال : غير أنا لا نطعن عليه بهذه الطريقة ؛ لأنّه وإن كان كذلك ، فهو ثقة في النقل ، لا يطعن عليه فيه . .
وحكاه السيّد الأعرجي في عدّة الرجال 1 / 315 .
( 3 ) المعتبر 1 / 60 سطر 14 ( الطبعة الحجرية ) [ وفي طبعة : 14 باب نزح ماء البئر بالتراوح ] ، قال : عمل الأصحاب على رواية عمّار الثقة ، حتّى أنّ الشيخ رحمه اللّه ادّعى في العدة إجماع الإمامية على العمل بروايته ورواية أمثاله ممّن عدّدهم .
( 4 ) كما جاء في عدّة الأصول 1 / 56 ، وقد حكاه عنه أولا المحقّق الحلّي في كتابه المسائل العزّية ، كما قيل .
( 5 ) في المصدر : في مواضع من كتبه .
( 6 ) في رجال السيد : بما يرويه .