تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح المقال في علم الرجال — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
هامش
- على الوثاقة ، بل ربّما يفرق بين ما لو كان شيخ الإجازة من المشاهير ، فشيخوخة الإجازة تدلّ على الوثاقة ، وغيره فلا . . قاله في التعليقة : 9 ، وقال : وعليه جرى سيدنا . وعلق الكلباسي في رسائله الرجالية 4 / 144 - 145 بقوله : إنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ الظاهر عدالة الشيخ المجيز لو كان مرجعا للمحدّثين في الإجازة والإستجازة ، حيث إنّ الظاهر أنّ رجوع المحدّثين إليه في الإجازة ، واشتهاره بينهم بالإستجارة منه كان من جهة اعتمادهم على عدالته ، وإنّ فرض كون الكتاب المستجاز لروايته متواترا عند بعضهم ، فكأنّ الإستجازة من جهة اتصال السند ، فكان في المستجيزين جماعة من المعتمدين - وإن لم نعرفهم بأعيانهم - كانت استجازتهم من جهة الاعتماد على المجيز قطعا ، ولا أقلّ من ظهور ذلك . . فالظاهر في هذه الصورة أنّ الاشتهار بالإجازة كان من جهة الوثاقة . إلى أن قال : ولو كان المستجيز ممّن يطعن بالرواية عن المجاهيل وغير الثقات ، وإن لم يكن من المشاهير ، فيمكن القول بدلالة [ كذا ، والظاهر : بعدم دلالة ] استجازته على وثاقة المجيز . ثم قال : إلّا أن يقال : إنّ الظاهر من الطعن في الرواية عن غير الثقات هو الطعن على أخذ الرواية من غير ثقة بحيث كان غير الثقة طريقا في وصول الخبر إلى الراوي ، وها هنا يمكن أن يكون الكتاب المستجاز لروايته متواترا عند المجيز ، وكانت الاستجازة من جهة مجرّد اتصال السند . . أقول : لنا مباحث مفصّلة في طرق معرفة شيخوخة الإجازة وشرائطها وآدابها . . وغير ذلك ذكرناها في مستدركاتنا على المقباس ، فراجع .