تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
به اختيار عدم الاشتراط 1 ) فى الاول 2 ) به آيه حد السارق و السارقه و الزانى و الزانية و ذالك 3 ) حيث ظهر انه 4 ) لا ينافى ارادة خصوص حال التلبس دلالتها 5 ) على ثبوت القطع و الجلد مطلقا ، و لو بعد انقضاء المبدأ مضافا 6 ) الى وضوح بطلان تعدد الوضع حسب وقوعه 7 ) محكوما عليه او به كما لا يخفى . باشد بعد از انقضاء تلبس دزد و زانى محسوب مىشوند لذا اجراى حد بلا اشكال خواهد بود . مرحوم آخوند مىفرمايند : جواب اين قول از مبحث قبلى معلوم مىشود زيرا حمل مشتق به لحاظ حال تلبس مىباشد و اين حمل حقيقى است مضافا به اينكه قبول چنين چيزى مستلزم تعدد وضع است زيرا طبق اين مدعا اگر مشتق محكوم عليه واقع شود براى اعم وضع شده و اگر محكوم به قرار گيرد براى اخص وضع شده است يعنى مشتق دو وضع داشته باشد كه واضح البطلان است . 1 ) يعنى وضع اعم 2 ) محكوم عليه 3 ) جواب اول در رد اين قول 4 ) شأن 5 ) آيه 6 ) جواب دوم 7 ) مشتق
غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 474 | الآخوند الخراساني / مهركش احسان