تعتبر « 1 » بقول ابن وضّاح لأنه يلزم عليه تحريم الخلّ ، لأن العنب لا يصير خلا حتى يكون خمرا ، وفيه بحث ، وذكرت يوما قول ابن الحاجب فيما :
يحرم من النسائي بالقرابة وهي أصوله وفصوله وفصول أول أصوله ، وأوّل فصل من كل أصل وإن علا ، فقال : إن تركب لفظ التسمية العربية من الطرفين حلّت وإلا حرمت ، فتأملته فوجدته كما قال ، لأن أقسام هذا الضابط أربعة : التركيب من الطرفين كابن العم وابنة العم مقابله كالأب والبنت ، التركيب من قبل الرجل كابنة الأخ والعم مقابله كابن الأخت والخالة .
انتهى من مشيخة المقرى .
« 264 » - السطى :
محمد بن سليمان السطى الفقيه المحقق الفرضي المدقق ، قال المقرى : قال لي في قول ابن الحاجب : والثمن والثلث أو السدس من أربعة وعشرين هذا لا يصح إذ لا يجتمع الثلث والثمن في فريضة ، وسبقه إلى هذا الوهم صاحب المقدمات ، وسألت عنه ابن النجار فقال لي : إنما أراد المقام لأنه يجتمع مع الثلثين ، والإنصاف أنه لا يحسن التعبير بما لا تصح إرادة نفيه عن غيره ، فكان الوجه أن يقول : والثلثان أو مقام الثلث ، ونحو ذلك لأن الثلث إنما يدخل هنا تقديرا لا تحقيقا كما في الجواهر ، وانظر باب المدبر من كتاب الحوفى فإن فيه موافقة السبعة لعدد لا يوافقه ، فهو من باب الفرق ، وعليه ينبغي أن يحمل كلام ابن الحاجب .
انتهى . وهو أحد أشياخ ابن عرفة .
هامش
( 1 ) كذا في الأصلين ، وفي النيل والكفاية : « لا تغتر » وفي نفح الطيب : « فقال لي : لا معتبر بقول ابن وضاح هذا » .
( 264 ) - من مصادر ترجمته : التعريف بابن خلدون ص 32 والكفاية الترجمة 463 ، ونيل الابتهاج 2 / 62 .