المهملة في الصحراء ، لا يجوز أن تباع بالنظر إليها لكن بعد أن تمسك ويستولى عليها .
انتهى من مشيخة المقرى .
« 262 » - الزبيدي :
محمد بن حسن بن عبد اللّه القرشي الزبيدي أبو عبد اللّه ، العالم الزاهد الصالح النسّابة بقية الشيوخ وزين عصره ، قال ابن مرزوق . . . « 1 »
« 263 » - ابن النجار :
محمد بن يحيى بن علي بن النجار نادرة الأعصار ، قال العلّامة الآبلى : ما قرأ أحد علىّ حتى قلت له : لم يبق عندي ما أقول لك غير ابن النجار ، سمعت ابن النجار يقول من عمل الموقتين على تساوى فضلتى ما بين المغرب والعشاء والفجر والشمس فيؤذنون بالعشاء لذهاب ثمانية عشر درجة ، وبالفجر لبقائها ، والجاري على مذهب مالك أن الشفق الحمرة أن يكون فضلة ما بين العشاءين أقصر لأن الحمرة ثابتة الغوارب والطوالع فتزيد وفضلة الفجر بمقدار ما بين ابتداء طلوع الحمرة والشمس ، فعرضت كلامه على المزوار أبى زيد عبد الرحمن بن سليمان البجائى فصوّبه .
وذكرت يوما حكاية ابن رشد في الخمر إذا تخللت بنفسها أنها تطهر ، واعترضته بما في الإكمال ، عن ابن وضّاح : أنها لا تطهر ، فقال لي : لا
هامش
( 262 ) - من مصادر ترجمته : كفاية المحتاج الترجمة 446 ، ونيل الابتهاج 2 / 48 .
( 1 ) بياض بالأصلين .
( 263 ) - من مصادر ترجمته : كفاية المحتاج الترجمة 456 ، ونفح الطيب 5 / 236 ، ونيل الابتهاج 2 / 57 .