وهذه قاعدة عظيمة ، خرج بها الجواب عن عدّة أحاديث ، زعم الخصم أنّا خالفناها .
« 1 » ومن هذا الباب . حديث ابن عبّاس ، رفعه : « من بدّل دينه فاقتلوه » « 2 » ، وصحّ من قوله أنّ المرأة المرتدّة لا تقتل « 1 » . .
وهذا باب « 3 » واسع ، ليس هذا موضعه .
فائدة : [ مذهب الأصحاب تقديم الخبر على القياس ]
مذهب الأصحاب تقديم « 4 » الخبر على القياس ، وهذا هو الصحيح ، وكتبهم ناطقة بذلك ، ولا عبرة بقول من نقل عنهم خلاف ذلك ، فقد قال أصحابنا بحديث القهقهة المشهور ، وأوجبوا الوضوء من القهقهة ، والقهقهة ليست بحدث « 5 » في القياس ، وإنما تركنا القياس بالخبر .
هامش
( 1 - 1 ) سقط من : م .
( 2 ) أخرجه البخاري ، في : باب لا يعذب بعذاب اللّه ، من كتاب الجهاد ، وفي : باب قول اللّه تعالىوَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ ،من كتاب الاعتصام ، وفي : باب حكم المرتد والمرتدة ، من كتاب الاستتابة . صحيح البخاري 4 / 22 ، 8 / 163 ، 50 .
وأبو داود ، في : باب الحكم فيمن ارتد ، من كتاب الحدود . سنن أبي داود 4 / 180 .
والترمذي ، في : باب ما جاء في المرتد ، من أبواب الحدود . عارضة الأحوذي 6 / 243 .
والنسائي ، في : باب الحكم في المرتد ، من كتاب تحريم الدم ، المجتبى من السنن 7 / 96 ، 97 .
وابن ماجة ، في : باب المرتد عن دينه ، من كتاب الحدود . سنن ابن ماجة 2 / 848 .
والإمام أحمد ، في المسند 1 / 282 ، 323 .
( 3 ) في م : « الباب » .
( 4 ) في م : « تقدم » .
( 5 ) في الأصل : « حدث » خطأ .