راية المختار ، وكان يرمى بالرّجعة « 1 » ، وهو القائل :
وبقيت سهما في الكنانة واحدا * سيرمى به أو يكسر السّهم كاسره « 2 »
فائدة : [ الشيخان ، والأئمة الستة ، والخمسة ]
إذا قال المحدّث عن حديث : رواه الشّيخان ، أو الإمامان . وأطلق ، فالمراد بهما البخارىّ ، ومسلم .
وإذا قيل : رواه الأئمّة الستّة . وأطلق ، فالمراد بهم : البخارىّ ، ومسلم ، وأبو داود ، والتّرمذىّ ، والنّسائىّ ، وابن ماجة .
وإذا قيل : رواه الأئمّة « 3 » الخمسة . فالمراد بهم البخارىّ ، ومسلم ، وأبو داود ، والتّرمذىّ ، والنّسائىّ .
فائدة : [ حديث ولوغ الكلب ]
حديث أبي هريرة ، رضى اللّه عنه ، في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا ، أخرجه الشّيخان « 4 » ، لأصحابنا فيه طريقان ، حديثيّة ، وأصوليّة .
هامش
( 1 ) يؤمن بالرجعة ، أي بالرجوع إلى الدّنيا بعد الموت .
( 2 ) في م : « ولقيت سهما » تحريف . والبيت أيضا في سير أعلام النبلاء 3 / 469 ، وفيه :
« وخلّفت سهما » .
( 3 - 4 ) أخرجه البخاري ، في : باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ، من كتاب الوضوء صحيح البخاري 1 / 51 .
ومسلم ، في : باب حكم ولوغ الكلب ، من كتاب الطهارة . صحيح مسلم 1 / 234 .
وأبو داود ، في : باب الوضوء بسؤر الكلب . من كتاب الطهارة . سنن أبي داود 1 / 51 .