تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
الطّريق الأوّل : الاضطراب ، فقد [ 275 و ] روى : « فليغسله سبعا أولاهنّ بالتّراب » ، وروى : « إحداهنّ » وروى : « أخراهنّ » ، وروى : « وعفّروه الثّامنة بالتّراب » ، قيل : إنه لم يقل بتعفير الثامنة « 1 » بالتّراب سوى الحسن البصرىّ . الطّريق الثاني : القاعدة الأصوليّة العظيمة المشهورة أن الرّاوى إذا عمل بخلاف ما روى فالعبرة بما رأى ، لا بما « 2 » روى ، لأنّ الرّاوى العدل المؤتمن إذا روى حديثا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، وعمل بخلافه ، دلّ ذلك على شئ ثبت عنده ، إمّا فسخ ، وإمّا معارضة ، وإمّا تخصيص ، وغير ذلك من الأسباب ، وأبو هريرة من مذهبه غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا . قال الشيخ تقىّ الدين بن دقيق العيد ، في « الإمام » « 3 » : هو « 4 » صحيح عن أبي هريرة من قوله .
هامش
والترمذي ، في : باب ما جاء في سؤر الكلب ، من أبواب الطهارة ، عارضة الأحوذي 1 / 133 . والنسائي ، في : باب سؤر الكلب ، وفي باب الأمر بإراقه ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب ، من كتاب الطهارة ، وفي : باب سؤر الكلب ، وفي : باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه ، من كتاب المياه . المجتبى من السنن 1 / 46 ، 47 ، 144 ، 145 . وابن ماجة ، في : باب غسل الإناء من ولوغ الكلب ، من كتاب الطهارة وسننها . سنن ابن ماجة 1 / 130 . والإمام أحمد ، وفي المسند 2 / 245 ، 253 ، 265 ، 271 ، 314 ، 360 ، 398 ، 424 ، 427 ، 480 ، 508 . ( 1 ) في م : « الثانية » تحريف . ( 2 ) في م : « لما » . ( 3 ) ذكر حاجى خليفة في كشف الظنون 158 : « الإلمام في أحاديث ، للشيخ تقى الدين محمد بن علي المعروف بابن دقيق العيد الشافعي ، المتوفى سنة اثنتين وسبعمائة ، جمع فيه متون الأحاديث المتعلقة بالأحكام مجردة عن الأسانيد » . ثم قال : « ثم شرحه ، وبرع فيه ، وسماه الإمام . . . لكنه لم يكمله . . . » . ( 4 ) في م : « وهو » .