ذلك لدينه أربعة أحاديث : أحدها ، قوله عليه السلام : « الأعمال بالنيّات » « 1 » ، والثاني قوله عليه [ الصلاة و ] السلام : « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » « 2 » . والثالث قوله عليه [ الصلاة و ] السلام : « لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه » « 3 » . والرابع قوله عليه [ الصلاة و ] السلام : « الحلال بيّن والحرام بيّن ، وبين ذلك أمور مشتبهات » « 4 »
هامش
( 1 ) رواه البخاري 1 في بدء الوحي ، وفي مواضع أخرى ، ورواه مسلم ( 1907 ) في الإمارة ، باب قوله صلّى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيّة . وأبو داود ( 2201 ) في الطلاق ، باب فيما عني به الطلاق والنيات ، والترمذي ( 1647 ) في فضائل الجهاد ، باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا ، والنسائي 1 / 58 - 60 في الطهارة ، باب النيّة في الوضوء ، وانظر جامع الأصول 11 / 555 - 556 ( 9163 ) .
( 2 ) رواه مالك في الموطأ 2 / 903 في حسن الخلق ، باب ما جاء في حسن الخلق ، والترمذي ( 2317 و 2318 ) في الزهد ، باب رقم ( 11 ) ، وابن ماجة ( 3976 ) في الفتن ، باب كفّ اللسان في الفتنة . وانظر جامع الأصول 11 / 729 ( 9408 ) .
ومما تجدر الإشارة إليه أنّ الحديث المذكور غير موجود في سنن أبي داود المطبوعة ، ولعلّه موجود في سنن أبي داود المخطوطة من رواية أبي بكر بن داسة راوي الخبر . أما السنن المطبوعة فهي من رواية اللؤلؤي كما أفادنا بذلك الأستاذ الصديق إبراهيم الميلي .
( 3 ) رواه البخاري ( 13 ) في الإيمان ، باب من الإيمان أن يحبّ لأخيه ما يحبّ لنفسه ، ومسلم ( 45 ) في الإيمان ، باب الدليل على أنّ من خصال الإيمان أن يحبّ لأخيه المسلم ما يحبّ لنفسه ، والنسائي 8 / 115 ، باب علامة الإيمان ، والترمذي ( 2515 ) في صفة القيامة ، باب رقم ( 59 ) ، وابن ماجة ( 66 ) في المقدمة ، ولفظ الحديث عندهم جميعا : « لا يؤمن أحدكم حتى يحبّ لأخيه ما يحبّ لنفسه » . وانظر جامع الأصول 1 / 239 ( 23 ) . وهذا الحديث كالذي قبله غير مذكور في سنن أبي داود المطبوعة برواية اللؤلؤي .
( 4 ) رواه البخاري ( 52 ) في الإيمان ، باب فضل من استبرأ لدينه ، ومسلم ( 1599 ) في المساقاة ، باب أخذ الحلال وترك الشبهات ، وأبو داود 3329 و 3330 ) في البيوع والإجارات ، باب في اجتناب الشبهات ، والترمذي ( 1205 ) في البيوع ، باب ما جاء في ترك الشبهات ، والنسائي 7 / 241 - 242 في البيوع ، باب اجتناب الشبهات في الكسب ، و 8 / 230 في القضاة ، باب الحكم باتفاق أهل العلم .