2 - تعارض القطعي مع الظني الشخصي .
3 - تعارض القطعي مع الظني النوعي المقيد .
4 - تعارض القطعي مع الظني النوعي المطلق ، وقد مرّ في عبارته - ره - عدم امكان هذه الصور الأربع إذ القطع بقيام زيد مثلا لا يجامع القطع أو الظن بعدمه بل هو مقطوع الكذب .
5 - تعارض الظني الشخصي بمثله ، وهذا أيضا غير ممكن كما قال : ( ومنه يعلم عدم وقوع التعارض بين الدليلين يكون حجيتهما باعتبار صفة الظن الفعلي لأنّ اجتماع الظنين بالمتنافيين محال ، فإذا تعارض سببان للظن الفعلي ) كتعارض الاستصحابين في الماء المتمّم كرا بناء على اعتباره بالظن الشخصي ( فإن بقي الظن في أحدهما فهو المعتبر وإلّا تساقطا ) ويرجع في المثال إلى قاعدة الطهارة .
6 - تعارض الظني الشخصي مع الظني النوعي المقيّد كما إذا اقتضى الإجماع المنقول وجوب فعل ، واقتضى الشهرة عدمه ، وفرضنا حجية الأوّل من باب الظن الشخصي ، والثاني من باب الظن النوعي المقيّد ، وهذا أيضا غير ممكن إذ لو حصل الظن الشخصي في الأوّل كان مناط الحجية في الآخر مفقودا وإلّا كان مناط الحجية فيه مفقودا .
7 - تعارض الظني الشخصي مع الظني النوعي المطلق كما في المثال على فرض حجية الشهرة من باب الظن النوعي المطلق .
8 - تعارض الظني النوعي المطلق مع مثله كتعارض الخبرين .
9 - تعارض الظني النوعي المقيّد مع مثله كتعارض ظاهري أكرم العلماء ، وينبغي اكرام العلماء على مبنى بعض .
10 - تعارض الظني النوعي المطلق مع الظني النوعي المقيّد كما إذا تعارض الخبر مع الشهرة على فرض حجيتها كذلك .
شرح الرسائل — صفحة 429
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٢٩