صيام ثلاثة أيّام أو يتصدّق على ستّة مساكين كلّ مسكين مدّ من طعام ، وقد روى عشرة مساكين « 1 » ، وهو الأحوط وقال ابن الجنيد أو إطعام ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع ، وهو الذي رواه الصدوق في المقنع وبه قال ابن أبي عقيل ، وهو الأقوى « 2 » .
مسألة - قال الشيخ : ومن ظلَّل على نفسه كان عليه دم يهريقه ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : فإن كان حلق رأسه لأذى أو مرض أو ظلَّل على نفسه فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك ، والصيام ثلاثة أيّام ، والصدقة ثلاثة أصيع بين ستّة مساكين ، والنسك شاة « 3 » .
مسألة - سوّغ ابن الجنيد والشيخ في المبسوط تغطية الوجه للرجل ، وكذا في التهذيب الَّا أنّه اشترط فيه الكفّارة ( إلى أن قال ) وقال ابن أبي عقيل : لا يغطى وجهه ، فان فعل فعليه أن يطعم مسكينا في يده « 4 » .
في الطواف
مسألة - قال الشيخ في النهاية : ينبغي أن يكون الطواف على سكون لا سرع فيه ولا بطء ، وهو قول أبى الصلاح وابن إدريس ( إلى أن قال ) : قال ابن أبي عقيل : يطوف سبعة أشواط ، وليس فيها رمل كما
هامش
« 1 » راجع الوسائل باب 14 من أبواب بقيّة كفّارات الاستمتاع .
« 2 » المختلف ص 115 ج 2 - المصدر .
« 3 » المختلف ص 115 ج 2 - المصدر .
« 4 » المختلف ص 116 ج 2 - المصدر .