تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
مسألة - المشهور انّ المحرم إذا قتل حمامة في الحرم كان عليه الجزاء والقيمة وهو شاة ودرهم ، وقال ابن أبي عقيل : من قتل حمامة في الحرم وهو محرم فعليه شاة « 1 » . كفارة الاستمتاع مسألة - قال الشيخ : من جامع امرأته في الفرج عامدا قبل الوقوف بالمشعر فسد حجّه ، وكان عليه بدنة والحج من قابل ، وبه قال شيخنا علىّ بن بابويه وابنه في المقنع ورواه في كتاب من لا يحضره الفقيه وهو قول ابن الجنيد ، وابن البرّاج وابن حمزة ( إلى أن قال ) وقال ابن أبي عقيل : فان جامع قبل أن يشهد الموقفين بطل حجّه وعليه بدنة والحج من قابل ، وهو يوافق قول الشيخ أيضا وهو المعتمد « 2 » . مسألة - قال الشيخ رحمه الله في النهاية والمبسوط : من جامع امرأته وهو محرم بعمرة مبتولة قبل أن يفرغ من مناسكها فقد بطلت عمرته ، وكان عليه بدنة والمقام بمكَّة إلى الشهر الداخل إلى أن يقضى عمرته ثمّ ينصرف ان شاء ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : فإذا جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف بها وسعى ، قبل أن يقصّر فعليه بدنة ، وعمرته تامّة ، فأمّا إذا جامع في عمرته قبل أن يطوف بها ويسعى فلم أحفظ عن الأئمّة عليهم السلام
هامش
« 1 » المختلف ص 104 ج 2 - المصدر . « 2 » المختلف ص 111 ج 2 ( النظر الثاني في الاستمتاع ) .