شيئا أعرّفكم فوقفت عند ذلك ورددت الأمر إليهم عليهم السلام « 1 » .
مسألة - لو جامع بعد طواف العمرة وسعيها قبل التقصير قال الشيخ عليه بدنة ، فان عجز فبقرة ، وان عجز فشاة ، وهو اختيار ابن إدريس ، وقال ابن أبي عقيل : عليه بدنة ، وقال سلَّار : عليه بقرة ( إلى أن قال ) : واحتجّ ابن أبي عقيل بالحديث الثاني « 2 » .
كفارات باقي المحظورات
مسألة - قال الشيخان في تقليم كلّ ظفر مدّ من طعام ، فان قلَّم أظفار يديه جميعا كان عليه دم شاة ، وكذا في أظفار رجليه ، فان قلَّم أظفار يديه ورجليه فدمان ان تعدّد المجلس ، وان اتّحد فدم واحد ، وكذا قال السيّد المرتضى والصدوق وابن البرّاج وسلَّار ، وابن إدريس ، وقال ابن أبي عقيل : من انكسر ظفره وهو محرم فلا يقصّه فان فعل فعليه أن يطعم مسكينا في يده « 3 » .
مسألة - قال الشيخان : من حلق رأسه لأذى فعليه دم شاة أو
هامش
« 1 » المختلف ص 113 ج 2 - المصدر .
« 2 » يعنى الحديث الثاني الذي استدلّ به في مسألة أخرى ، وهو صحيح معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن متمتّع وقع على امرأته قبل أن يقصّر ؟ قال : ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّة - الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب كفّارات الاستمتاع .
« 3 » المختلف ص 115 ( النظر الثالث في باقي المحظورات ) .