لا تطوف ولا تسعى الَّا بوضوء « 1 » .
إحرام الحج
مسألة - قال ابن أبي عقيل : وإذا اغتسل يوم التروية وأحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط ، وخرج متوجّها إلى منى ، ولا يسعى بين الصفا والمروة حتّى يزور البيت فيسعى بعد طواف الزيارة « 2 » .
مسألة - قال الشيخ في النهاية والمبسوط : إذا أحرم بالحج لم يجز له أن يطوف البيت إلى أن يرجع من منى ، وقد بيّنا انّ ابن أبي عقيل قال : إذا أحرم بالحج طاف البيت سبعة أشواط « 3 » .
مسألة - قال ابن أبي عقيل : فإذا أتيت عرفات ضربت خبال « 4 » حيث شئت ، والمشهور استحباب ضرب خباء بنمرة وهي بطن عرفة « 5 » .
مسألة - عرفة كلَّها موقف ، والمشهور استحباب الوقوف في الميسرة في سفح الجبل ، قال السيّد المرتضى : أفضل المواقف منه ميسرة الجبل ، وكذا قال ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ( إلى أن قال ) :
( لنا ) الأصل برأيه الذمّة ، وما رواه ابن بابويه وابن أبي عقيل وغيرهما انّ رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بعرفة في ميسرة الجبل
هامش
« 1 » الوسائل باب 15 حديث 7 من أبواب السعي .
« 2 » المختلف ص 127 ج 2 ( الأوّل في الإحرام ) .
« 3 » المختلف ص 127 ج 2 - المصدر .
« 4 » هكذا في النسخة ، والصواب خباك بكاف الخطاب .
« 5 » المختلف ص 128 ج 2 الفصل الثاني في الوقوف .