تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
يفعله العامّة « 1 » . مسألة - قال الشيخ في النهاية والمبسوط : فإذا فرغ من طوافه أتى مقام إبراهيم عليه السلام فصلَّى فيه ركعتين ، فمن صلَّاهما في غير المقام فليعد إلى المقام فليصلّ فيه ، ولا يجوز له أن يصلَّى في غيره ، فإن كان في موضع المقام زحام فلا بأس أن يصلَّى خلفه ، فإن لم يتمكَّن من الصلاة هناك فلا بأس أن يصلَّى حياله ، وكذا قال المفيد : يصلَّى في مقام إبراهيم ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد ركعتا طواف الفريضة فريضة عقيبه خلف مقام إبراهيم عليه السلام وكذا قال ابن أبي عقيل المخ ص 121 - المصدر . في السعي مسألة - المشهور أنّ الطهارة ليست شرطا في السعي ، بل هي مستحبّة ذهب اليه الشيخان وغيرهما ، وقال ابن أبي عقيل : لا يجوز الطواف والسعي بين الصفا والمروة إلَّا بطهارة ( إلى أن قال ) : احتجّ ابن أبي عقيل بما رواه الحلبي في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض ؟ قال لا ، لأنّ الله تعالى يقول * ( إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ ا للهِ ) * « 2 » . وفي الموثق ، عن ابن فضال ، قال : قال أبو الحسن عليه السلام :
هامش
« 1 » المختلف ص 118 ج 2 ( الفصل الثاني في الطواف ) . « 2 » الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب السعي ، والآية في سورة البقرة / 158 .