عليه فهو ممنوع « 1 » .
مسألة - قال ابنا بابويه : والشيخان ، وابن أبي عقيل : انّ أفضل ما يخرج التمر « 2 » .
مسألة - للشيخ قولان في وقت الوجوب فقال في الجمل والاقتصاد : وقت وجوب هذه الزكاة إذا طلع هلال شوّال ، وآخرها عند صلاة العيد ، واختاره ابن حمزة ، وابن إدريس ، وقال في المبسوط والنهاية ، والخلاف : الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة قبل صلاة العيد ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : ويجب إعطاء الفطرة قبل الصلاة .
مسألة - لو أخّرها عن الزوال لغير عذر أثم بالإجماع ، وان كان لعذر كعدم المستحق وغيره لم يأثم إجماعا ، ثم إن كان قد عزلها أخرجها مع الإمكان وان لم يكن قد عزلها قال المفيد رحمه الله سقطت لأنه قال : فمن أخرج فطرته قبل صلاة العيد فقد أدرك وقت فرضها ، ومن أخّرها إلى بعد الصلاة فقد فاته الوقت وقد خرجت عن كونها زكاة الفرض إلى الصدقة والتطوّع ( إلى أن قال ) :
وقال ابن أبي عقيل : يستحبّ ( يجب : خ ل ) إعطاء الفطرة قبل الصلاة ، فإن لم يجد من يستحقّها عزلها عن ماله حتّى يجد من يستحقّها « 3 » .
مسألة - قال الشيخ في النهاية : فإن لم يوجد لها مستحقّ
هامش
« 1 » المختلف ص 26 - المصدر .
« 2 » المختلف ص 26 - المصدر .
« 3 » المختلف ص 29 - المصدر .