من أهل المعرفة جاز له أن يعطى المستضعفين من غيرهم ، ولا يجوز اعطاءها لمن لا معرفة له الَّا عند التقيّة أو مستحقّه من أهل المعرفة ، وقال ابن الجنيد : لا يجزى اعطاءها المخالف ، وهو اختيار ابن أبي عقيل ، وسلَّار ، وابن إدريس « 1 » .
كتاب الخمس
أرباح التجارات
قال في المعتبر : الرابع أرباح التجارات والصنائع والزراعات وجميع الاكتسابات ، قال كثير من الأصحاب : فيها الخمس بعد المئونة على ما يأتي ، وقال ابن أبي عقيل : وقد قيل : الخمس في الأموال كلَّها حتى على الخيّاط والنجّار وغلَّة الدار والبستان ، والصائغ في كسب يده لأنّ ذلك أفاده من الله وغنيمة « 2 » .
الأرض المشتراة
مسألة - أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمّي إذا اشتراها من مسلم ، سواء كانت ممّا تجب فيه الخمس ، كالمأخوذة عنوة أو لا كالتي أسلم أهلها عليها واختاره ابن إدريس ولم يذكر ذلك ابن الجنيد ، ولا ابن
هامش
« 1 » المختلف ص 30 - المصدر .
« 2 » المعتبر ص 292 المطبوع سنة 1318 الهجري القمري كتاب الخمس .