تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
من أهل المعرفة جاز له أن يعطى المستضعفين من غيرهم ، ولا يجوز اعطاءها لمن لا معرفة له الَّا عند التقيّة أو مستحقّه من أهل المعرفة ، وقال ابن الجنيد : لا يجزى اعطاءها المخالف ، وهو اختيار ابن أبي عقيل ، وسلَّار ، وابن إدريس « 1 » .

كتاب الخمس

أرباح التجارات

قال في المعتبر : الرابع أرباح التجارات والصنائع والزراعات وجميع الاكتسابات ، قال كثير من الأصحاب : فيها الخمس بعد المئونة على ما يأتي ، وقال ابن أبي عقيل : وقد قيل : الخمس في الأموال كلَّها حتى على الخيّاط والنجّار وغلَّة الدار والبستان ، والصائغ في كسب يده لأنّ ذلك أفاده من الله وغنيمة « 2 » .

الأرض المشتراة

مسألة - أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمّي إذا اشتراها من مسلم ، سواء كانت ممّا تجب فيه الخمس ، كالمأخوذة عنوة أو لا كالتي أسلم أهلها عليها واختاره ابن إدريس ولم يذكر ذلك ابن الجنيد ، ولا ابن
هامش
« 1 » المختلف ص 30 - المصدر . « 2 » المعتبر ص 292 المطبوع سنة 1318 الهجري القمري كتاب الخمس .
رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — صفحة 65 | الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني