تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
الَّا ابن الجنيد .

كتاب الصوم

حقيقته مسألة - قال المفيد : يجب لمكلَّف الصيام أن يعتقده قبل دخول وقته تقرّبا إلى الله تعالى وإخلاصا له ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : يجب على من كان صومه فرضا عند آل الرسول عليهم السلام أن يقدّم النيّة في اعتقاد صومه ذلك من الليل « 1 » . مسألة - لو نسي النيّة من الليل جدّدها إلى قبل الزوال ، فان زالت الشمس ولم يجدّدها وجب عليه الإمساك وعليه القضاء ولا يكون صوما مشروعا . ويظهر من كلام ابن أبي عقيل أنّ الناسي كالعامد في رمضان ، وانّه لو أخلّ بالنيّة من الليل لم يصحّ صومه ، لأنّه قال : ويجب على من كان صومه فرضا عند آل الرسول عليهم السلام أن يقدّم النيّة في اعتقاد صومه ذلك من الليل ، ومن كان صومه تطوّعا أو قضاء رمضان فأخطأ أن ينوي من اللَّيل فنواه بالنهار قبل الزوال أجزأه ، وان نوى بعد الزوال لم يجزه « 2 » . مسألة - ظاهر كلام ابن الجنيد يقتضي تسويغ الإتيان بالنيّة بعد الزوال في الفرض مع الذكر أو النسيان ( إلى أن قال ) : ومنع ابن أبي عقيل من الاجزاء إذا لم ينو قبل الزوال مع النسيان وهو اختيار
هامش
« 1 » المختلف ص 41 ( الفصل الأوّل في حقيقته ) . « 2 » المختلف ص 41 ( الفصل الأوّل في حقيقته ) .