تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
ما يستحب فيه الزكاة مسألة - اختلف علمائنا في مال التجارة على قولين ، فالأكثر قالوا : بالاستحباب ، وآخرون قالوا بالوجوب ، قال ابن أبي عقيل : اختلف الشيعة في زكاة التجارة فقال طائفة منهم بالوجوب ، وقال الآخرون بعدمه ، وهو الحق عندي .

مصرف الزكاة

مسألة - منع ابن أبي عقيل من صرف الصدقة المندوبة إلى غير المؤمن والأقرب الجواز لنا انه إحسان فيكون حسنا قضيّة للعقل الحاكم بتسويغه . احتجّ ( يعنى ابن أبي عقيل ) بمنعه في الواجب فيمنع من المندوب ، وبما رواه سدير الصيرفي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أطعم سائلا لا أعرفه مسلما ؟ فقال : نعم أعط من لا تعرفه لولاية ولا عداوة للحق انّ الله عزّ وجل يقول * ( قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ) * « 1 » ولا تطعم من نصب لشيء من الحق أو دعا لشيء من الباطل « 2 » . كيفية الإخراج مسألة - قال المفيد رحمه الله تعالى : الأصل في إخراج الزكاة
هامش
« 1 » البقرة / 83 « 2 » المختلف ص 12 - المقصد الثالث فيما تصرف
رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — صفحة 61 | الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني