أبى عقيل ، ولا المفيد « 1 » .
النصاب والحلال المختلط بالحرام والمصرف
مسألة - للشيخ في اعتبار النصاب في المعادن قولان ، قال في النهاية : ومعادن الذهب والفضّة لا يجب فيها الخمس ، إلَّا إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيه الزكاة ، وكذا قال في المبسوط ، وقال في الخلاف : تجب في المعادن ولا يراعى فيها النصاب ، واختاره في الاقتصاد ، وأطلق ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، والمفيد ، والسيّد المرتضى ، وابن زهرة ، وسلَّار « 2 » .
مسألة - أوجب الشيخ ، وأبو الصلاح ، وابن إدريس الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميّز أحدهما من الآخر ولم يذكر ذلك ابن الجنيد ولا ابن أبي عقيل « 3 » .
مسألة - منع الشيخان ، والسيّد المرتضى ، وابن أبي عقيل ، وأبو الصلاح ، وأكثر علمائنا من إعطاء بني المطَّلب من الخمس « 4 » .
مسألة - المشهور أنّ المراد باليتامى والمساكين ، وابن السبيل في آية الخمس من قرابة النبي صلى الله عليه وآله من بني هاشم خاصّة ، ذهب اليه الشيخان وابن أبي عقيل ، وأبو الصلاح وباقي فقهائنا
هامش
« 1 » المختلف ص 32 ( الفصل الأول في محلَّه يعنى الخمس ) .
« 2 » المختلف ص 32 ( الفصل الأوّل في محلَّه أي : الخمس ) .
« 3 » المختلف ص 32 - المصدر .
« 4 » المختلف ص 34 - المصدر .