ذلك « 1 » .
مسألة - قال الشيخ في الخلاف : تجب في المال حقّ سوى الزكاة المفروضة ، وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث ، والجفنة بعد الجفنة يوم الحذاذ والمشهور الاستحباب اختاره ابن أبي عقيل وأبو الصلاح « 2 » .
زكاة الفطرة
مسألة - اختلف علمائنا في الغنيّ الذي يجب عليه الفطرة ، فقال الشيخ في النهاية : انّها تجب على كل حرّ بالغ مالك لما تجب فيه زكاة المال ، ومن لا يملك ما تجب فيه الزكاة يستحبّ له أن يخرج زكاة الفطرة أيضا عن نفسه ، وعن جميع من يعوله ، فإن كان ممّن يحلّ عليه أخذ الفطرة أخذها ثم أخرجها عن نفسه وعن عياله ، واختاره ابن البرّاج ( إلى أن قال ) :
وقال ابن أبي عقيل : ليس على من يأخذ الصدقة ، صدقة الفطرة « 3 » .
مسألة - قال علىّ بن بابويه في رسالته ، وولده في مقنعه وهدايته ، وابن أبي عقيل : صدقة الفطرة صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب ، فإن « 4 » أرادوا بذلك الاقتصار
هامش
« 1 » المختلف ص 17 إلى 20 المقصد الثالث فيما تصرف اليه .
« 2 » المختلف ص 21 - المصدر .
« 3 » المختلف ص 26 ( الفصل الخامس في زكاة الفطرة ) .
« 4 » من كلام صاحب المختلف ( ره ) .