مسألة - ذهب الشيخان إلى انّ النصاب الرابع للغنم ثلاثمائة وواحدة ، وانّ فيه أربع شياة إلى أربعمائة فيؤخذ من كلّ مائة شاة بالغا ما بلغ ، قال الشيخ في الخلاف فإذا زادت واحدة على ثلاثمائة ففيها أربع شياة إلى أربعمائة ، فإذا بلغت ذلك ففي كلّ مائة شاة ، وهو مذهب السيّد المرتضى .
والذي اختاره الشيخ هو مذهب أبي علي بن الجنيد وأبى الصلاح وابن البرّاج ومذهب السيّد المرتضى هو اختيار ابن أبي عقيل وابن بابويه ، وسلَّار ، وابن حمزة ، وابن إدريس « 1 » .
مسألة - المشهور عند علمائنا أجمع أنّ أوّل نصب الغنم أربعون ذهب اليه الشيخان ، وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، والسيّد المرتضى وسلَّار ، وابن البرّاج ، وابن حمزة « 2 » .
النقدان
مسألة - لو جعل الدنانير والدراهم حليّا قبل الحول فرارا سقطت الزكاة عند أكثر علمائنا لانتفاء الشرط ، وقال ابن أبي عقيل : تجب فيه الزكاة مقابلة ( معاملة : خ ل ) بنقيض مقصوده كالقاتل « 3 » والمطلق « 4 »
هامش
« 1 » المختلف ص 5 ج 2 المقصد الثاني ما تجب فيه ، والخبر في الوسائل باب 4 قطعة من حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام .
« 2 » المختلف ص 6 ج 2 المصدر .
« 3 » يعنى انّ القاتل يقتل مورثه ليرث فحكم بعد إرثه والمطلَّق زوجته في حال المرض يطلقها لئلَّا ترثه فحكم بإرثها بعد الطلاق إلى سنة والتفصيل في محلَّه .
« 4 » المختلف ص 8 ج 2 - المصدر .