مسألة - قال الشيخ في النهاية : لا يجوز التقصير للمسافر إلَّا إذا توارى عنه جدران بلده أو خفي عليه أذان مصره ، وهو قول ابن البرّاج ( إلى أن قال ) :
وقال ابن أبي عقيل : على من سفر عند آل الرسول عليهم السلام إذا خلف حيطان مصره أو قريته وراء ظهره ، وغاب عنه منها صوت الأذان أن يصلَّى صلاة السفر ركعتين « 1 » .
مسألة - قال الشيخ في النهاية : لا يجوز التقصير للمكاري ، والملَّاح ، والراعي ، والبدوي إذا طلب القطر والنبت ، والذي يدور في جبايته ، والذي يدور في امارته ، ومن يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، ومن كان سفره أكثر من حضره ، هؤلاء كلَّهم لا يجوز لهم التقصير ما لم يكن لهم في بلدهم مقام عشرة أيام ( إلى أن قال ) : ولم يذكر ابن أبي عقيل هؤلاء أجمع ، بل عمّم وجوب القصر على المسافر « 2 » .
مسألة - ذهب أكثر علمائنا كالشيخين ، وابني بابويه وابن أبي عقيل ، والسيّد المرتضى ، وسلَّار ، وأبى الصلاح ، وابن البرّاج ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، إلى انّ المسافر إذا نوى إقامة عشرة أيّام في بلد الغربة أتمّ وان لم ينو قصّر إلى شهر « 3 » .
مسألة - من تمّم الصلاة مع وجوب التقصير عليه ، فإن كان عالما عامدا وجب عليه الإعادة مطلقا ، وان لم يكن عالما لم يجب عليه شيء مطلقا ، وان كان ناسيا أعاد في الوقت لا خارجه ، أفتى بذلك الشيخ في
هامش
« 1 » المختلف ص 171 المصدر .
« 2 » المختلف ص 170 ( الفصل السادس في صلاة المسافر ) .
« 3 » المختلف ص 171 المصدر .