وقال ابن أبي عقيل : من نسي صلاة فرض صلَّاها أىّ وقت ذكرها إلَّا أن يكون في وقت صلاة حاضرة فخاف ابن بدء ، فاتته الحاضرة ، فإنّه يبدأ بالحاضرة لئلَّا يكونا جميعا قضاء « 1 » .
في صلاة الخوف
مسألة - اختلف علمائنا ( أصحابنا : خ ل ) فظاهر اختيارهم ( أخبارهم : خ ل ) يدلّ على أنها تقصّر مسافرا كان أو حاضرا ، ومنهم من قال : لا تقصّر الَّا بشرط السفر .
ثم « 2 » قال بعد ذلك :
هذا الترتيب كلَّه إذا أرادوا أن يصلَّوا جماعة فأمّا إذا انفرد كلّ واحد منهم وصلَّى منفردا كانت صلاته ماضية وتبطل حكم القصر إلَّا في السفر ( إلى أن قال ) :
وابن أبي عقيل وصف صلاة الخوف بأن يصلَّى الإمام بالأولى ركعة ، ويتم من خلفه ، ثم يأتي الأخرى فيصلَّي بهم الثانية ، ويتمّون ركعة أخرى ويسلَّم بهم « 3 » .
مسألة - قال الشيخ في المبسوط : صلاة المغرب بين أن يصلَّى بالطائفة الأولى ركعة واحدة والأخرى اثنتين ، وبين أن يصلَّى بالأولى اثنتين وبالأخرى واحدة كلّ ذلك جائز ولم يرجّح أحدهما على الآخر
هامش
« 1 » المختلف ص 150 الفصل الأول في القضاء .
« 2 » من كلام صاحب المختلف .
« 3 » المختلف ص 156 الفصل الثالث في صلاة الخوف .