النهاية ( إلى أن قال ) :
وقال ابن أبي عقيل : من صلَّى في السفر صلاة الحضر فصلاته باطلة ، وعليه الإعادة لأنّ عليه ، الفرض في السفر ، ركعتان وصلَّى هو أربعا ، والزائد في الفرض فاسد العمل ، وعليه الإعادة ( إلى أن قال ) :
احتجّ ابن أبي عقيل بأنّ الزيادة مبطلة ، سواء وقعت عمدا أو سهوا « 1 » .
مسألة - لو سافر بعد دخول الوقت ، قال ابن أبي عقيل ، والصدوق أبو جعفر بن بابويه في المقنع : يجب عليه الإتمام ( إلى أن قال ) : والأقرب قول ابن أبي عقيل « 2 » .
كتاب الزكاة
من تجب عليه الزكاة
مسألة - أوجب الشيخان ، وأبو الصلاح ، وابن البرّاج ، الزكاة في غلَّات الطفل والمجانين ومواشيهم ( إلى أن قال ) : وقال ابن إدريس لا زكاة على الأطفال والمجانين ونقله عن ابن أبي عقيل وهو الأقرب « 3 » .
مسألة - الفارّ « 4 » بالسبك من الزكاة ان سبك بعد حولان الحول
هامش
« 1 » المختلف ص 171 إلى 172 المصدر .
« 2 » المختلف ص 172 المصدر .
« 3 » المختلف ص 1 من الجزء الثاني ( المقصد الأول من تجب عليه ) .
« 4 » يعنى من فرّ من زكاة النقدين بسبب سبكهما ان سبك بعد حولان إلخ .