( إلى أن قال ) :
وقال ابن أبي عقيل : يصلَّى الإمام في المغرب خاصّة بالطائفة الأولى ركعة واحدة وبالطائفة الأخرى ركعتين حتّى يكون لكلتى الطائفتين قراءة ، بذلك تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام « 1 » .
في أحكام الجماعة
مسألة - قد اختلف أقوال الأصحاب في المسألة اختلافا شديدا حتّى من الفقيه الواحد ، وقال قال في روض الجنان : لم أقف في الفقه على خلاف في مسألة يبلغ هذا القدر من الأقوال ( إلى أن قال ) : أسقط الحسن بن أبي عقيل على ما نقل عنه في كشف الرموز القراءة في الجهريّة والإخفاتيّة في الأوليين والأخيرتين سمع الهمهمة أو لم يسمع « 2 » .
مسألة - قال ابن أبي عقيل : ولا يؤم المفضول الفاضل ، ولا الأعرابي بالمهاجرين ، ولا الجاهل بالعالم ، ولا صلاة خلف المحدود « 3 » وقال في موضع آخر : قول ابن أبي عقيل بمنع امامة المفضول بالفاضل ومنع امامة الجاهل بالعالم ان أراد به الكراهة فحسن ، وان أمكن به التحريم أمكن استناده إلى أن ذلك يقبح عقلا وهو الذي اعتمد
هامش
« 1 » المختلف ص 157 الفصل الثالث في صلاة الخوف .
« 2 » مفتاح الكرامة ج ص 455 ( عند قول العلَّامة قدس اللَّه أرواحه ( ولا يقرأ خلف المرضي إلَّا في الجهريّة إلخ ) .
« 3 » الذكرى للشهيد الأوّل ص 270 ( المطلب الثاني في شروط الاقتداء ) .