وجبت الزكاة إجماعا ، وان سبك قبل الحول ففي الزكاة عليه قولان ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل ليس في الحلَّي زكاة ولا في الذهب والفضّة المسبوكة حتّى يضرب دراهم ودنانير ويبقى في يد مالكها حولا كاملا ولم يفصّل « 1 » .
مسألة - المديون تحب عليه الزكاة في الدين ان تركه حولا ، ولا تجب على المدين اختاره ابن أبي عقيل .
( في السرائر ) :
وقال بعض أصحابنا : زكاة الدين ان كان تأخّره من جهة من هو عليه فالزكاة لازمة له وان كان تأخّره من جهة من هو له فزكاته عليه .
وقال الآخرون من أصحابنا : زكاته على من هو عليه على كلّ حال ولم يفرق بالفرق الذي فرّقه الأوّلون .
ومن جملة من قال بهذا ابن أبي عقيل في كتابه الموسوم بكتاب المتمسّك بحبل آل الرسول عليهم السلام ، فإنّه قال :
ولا زكاة في الدين حتّى يرجع إلى صاحبه ، فإذا رجع اليه فليس فيه زكاة حتّى يحول عليه الحول في يده ، وزكاة الدين على الَّذي عليه الدين وان لم يكن له مال غيره إذا كان ممّا تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول في يده ، بذلك جاء التوفيق عنهم عليهم السلام ثم قال : ومن استودعه ماله وجب عليه زكاته إذا حال عليه الحول إذا كان ممّا تجب فيه الزكاة .
فإن قيل : ولم لا قلتم في الدين كما قلتم في المال المستودع إذا
هامش
« 1 » المختلف ص 2 ج 2 المصدر .