تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
كان لك على رجل دين وهو عندك ممّن إذا اقتضيته أعطاك . قال : قيل له : الفرق بينهما انّ الدين مال مجهول العين ليس بقائم ولا مشار اليه ، ولا زكاة في مال هذا سبيله ، والوديعة سبيلها سبيل مال له آخذ بعينها ، حرام على المستودع الانتفاع بها ، فان ضاعت لم يعفى وليس له يتصرّف فيها ، وليس كذلك الدين ، هذا آخر كلام الحسن بن علىّ بن أبي عقيل رحمه الله ، وكان من جملة أصحابنا المصنفين المتكلَّمين من الفقهاء المحصّلين ، وقد ذكره شيخنا أبو جعفر رحمه الله في فهرست المصنفين وأثنى عليه ، وذكر كتابه ، وكذلك شيخنا المفيد كان يثنى عليه « 1 » ( انتهى ما في السرائر ) . مسألة - ولا زكاة على المقرض مطلقا ، وأما المستقرض ، فان ترك المال بعينه حولا وجبت الزكاة عليه ، والَّا فلا ، وهو اختيار ابن أبي عقيل ، والشيخ في النهاية في باب الزكاة ، والخلاف ، والمفيد في المقنعة ، والشيخ علىّ بن بابويه في الرسالة ، وابن إدريس « 2 » . زكاة الأنعام مسألة - المشهور انّ في خمس وعشرين من الإبل خمس شياة ، فإذا زادت واحدة وجب بنت مخاض أو ابن لبون ، ذكره ذهب الشيخان ، والسيّد المرتضى ، وابن إدريس ، وابنا بابويه ، وسلَّار ، وأبو الصلاح ، وابن البرّاج ، وباقي علمائنا إلَّا ابن أبي عقيل وابن الجنيد فإنّهما
هامش
« 1 » السرائر باب ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب . « 2 » المختلف ص 3 ج 2 المقصد الأوّل من تجب عليه .