حتّى يركع أيقنت ؟ قال : لا « 1 » .
مسألة - قال ابن أبي عقيل : الذي يجب فيه سجدتا السهو عند آل الرسول عليهم السلام : شيئان ، الكلام ساهيا خاطب المصلَّى نفسه أو غيره ، والآخر دخول الشك عليه في أربع ركعات أو خمس فما عداها « 2 » .
مسألة - سجدتا السهو بعد الصلاة والخروج منها ، سواء كانتا للزيادة أو النقصان ، وهو اختيار ابن أبي عقيل فإنّه حيث أوجب السجدتين في الموضعين لا غير ، وهو الكلام ، والشك بين الأربع والخمس ، قال : وهما بعد التسليم ، فمن سجدها قبله بطلت صلاته .
قضاء الصلوات
مسألة - الظاهر من كلام الشيخين ، القول بالمضايقة ، وهو « 3 » وجوب ترتّب الفائتة على الحاضرة ما لم يتضيّق وقت الحاضرة ، وقد صرّح في المبسوط على ذلك ( إلى أن قال ) :
هامش
« 1 » المختلف ص 145 الفصل الأوّل في السهو والخبر في الوسائل باب 18 حديث 4 من أبواب القنوت .
« 2 » المختلف ص 146 المصدر .
« 3 » كذا في المختلف ، والمناسب أوّلا الإتيان بالواو بدل ( هو ) ليصير حكما ثانيا والتعبير بقوله ( ره ) : ترتّب الحاضرة على الفائتة يعنى الفائتة أوّلا ، والحاضرة ثانيا لتترتّب عليها كما لا يخفى ، واللَّه العالم .