في أربع ركعات أو خمس فما عداها واستوى وهمه في ذلك حتّى لا يدرى صلَّى أربعا أو خمسا أو ما عداها ، ولم نقف لغيره في ذلك على شيء .
وما قاله محتمل لأنّ رواية الحلبي « 1 » تدلّ عليه من حيث المفهوم « 2 » .
مسألة - من نقص ركعة أو زاد سهوا ولا يذكر حتّى يتكلَّم أو يستدبر القبلة قال الشيخ في المبسوط أعاد ، وهو اختياره في النهاية ( إلى أن قال ) :
وفي أصحابنا من يقول : انّ ذلك يوجب استيناف الصلاة في هذه الصلوات التي ليست رباعيّات والظاهر من كلام ابن أبي عقيل الإعادة مطلقا وهو الظاهر من كلام أبى الصلاح ، والأقوى عندي ما قوّاه الشيخ في المبسوط « 3 » .
مسألة - لو نسي القنوت حتّى يركع قضاه بعد رفع رأسه قبل السجود ذهب اليه الشيخان ، وعلىّ بن بابويه ، وابن الجنيد ، وأبو الصلاح ، وابن البرّاج ، ومنع ابن أبي عقيل من قضائه وقضاء غيره من السنن في الصلاة ( إلى أن قال ) :
احتجّ ( يعنى ابن أبي عقيل ) بأصالة برأيه الذمّة من واجب أو نفل وما رواه معاوية بن عمّار في الصحيح قال : سألته عن الرجل ينسى القنوت
هامش
« 1 » راجع الوسائل باب 14 حديث 4 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .
« 2 » المختلف ص 141 الفصل الأوّل في السهو .
« 3 » المختلف ص 142 المصدر .