مسألة - المشهور أنه إذا شك في عدد الركعات الأولتين من الرباعيّة وغيرها أعاد ( إلى أن قال ) :
والذي ذهب اليه الشيخان وابن أبي عقيل ، والسيّد المرتضى وباقي الأصحاب إعادة الصلاة ، سواء كان الشك أول مرّة أو ثاني مرّة « 1 » .
مسألة - الذي اشتهر بين الأصحاب التخيير بين ركعتين من جلوس وبين ركعة من قيام لمن شكّ بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع ، ذهب اليه الشيخان ، والسيّد المرتضى ، وابن البرّاج ، وابن الجنيد .
وقال ابن أبي عقيل : انّه يصلَّى ركعتين من جلوس ولم يذكر التخيير ( إلى أن قال ) : احتجّ ابن أبي عقيل بما رواه الحسين بن أبي العلاء عن الصادق عليه السلام قال : ان استوى وهمه في الثلاث والأربع سلَّم وصلَّى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب - وهو جالس يقصّر في التشهّد « 2 » .
مسألة - من شكّ بين الاثنتين والأربع بنى على الأربع وصلَّى ركعتين من قيام ذهب اليه الشيخان وعلىّ بن بابويه وابن أبي عقيل ، والسيّد المرتضى ، وأبو الصلاح ، وابن البرّاج ، وابن إدريس « 3 » .
مسألة - لو شكّ بعد الأربع وما زاد على الخمس ، قال ابن أبي عقيل : يقتضي أنّه يصنع كما لو شكّ بين الأربع والخمس ، لأنّه قال :
يجب سجدتا السهو في موضعين ، من تكلَّم ساهيا ، ودخول الشكّ عليه
هامش
« 1 » المختلف ص 138 .
« 2 » الوسائل باب 10 حديث 6 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .
« 3 » المختلف ص 140 ( الفصل الأوّل في السهو ) .