من كلام ابن أبي عقيل فإنّه قال : ومن شكّ في الركوع ، فان استيقن بعد ركوعه انّه كان قد ركع أعاد الصلاة .
وهو « 1 » يتناول صورة النزاع « 2 » .
مسألة - الظاهر من كلام ابن أبي عقيل إعادة الصلاة بترك سجدة واحدة مطلقا ، سواء ذلك في الركعتان الأوّلتان والأخيرتان لأنّه قال : من سها عن فرضه فزاد فيه أو نقص منه أو قدم منه مؤخّرا أو أخّر منه مقدّما فصلاته باطلة ، وعليه الإعادة .
وقال في موضع آخر : الذي يفسد الصلاة ويوجب الإعادة ويوجب الإعادة إلى أن قال « 3 » والترك لشيء من فرائض أعمال الصلاة ساهيا .
مع « 4 » انه قسّم أعمال الصلاة إلى فرض وسنّة وفضيلة وعدّ من الفرض الركوع والسجود ، ثم قال : ومن ترك شيئا من ذلك أو قدّم منه مؤخّرا أو أخّر منه مقدما ساهيا كان أو متعمّدا ، اماما كان أو مأموما أو منفردا بطلت صلاته ( إلى أن قال ) :
احتجّ ( يعنى ابن أبي عقيل ) بما رواه معلَّى بن خنيس قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته ، قال :
إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها ، وبنى على صلاته ، ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه ، وان ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ونسيان
هامش
« 1 » من كلام صاحب المختلف .
« 2 » المختلف ص 135 ( الفصل الأول ) في السهو .
« 3 » كذا في المختلف .
« 4 » من كلام صاحب المختلف إلى قوله ثم قال .