ولم يكن له في هذا وأشباهه لعان ( إلى أن قال ) : واحتجّ ابن أبي عقيل بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح ، عن الصادق عليه السلام قال : إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليست له بيّنة يحدّ الحدّ ويخلَّى بينه وبينها « 1 » .
كتاب القصاص والديات
أقسام القتل
مسألة - المشهور عند علمائنا انّ الواجب بالأصالة في قتل العمد القود ، والدية انما تثبت صلحا ( إلى أن قال ) وقال ابن أبي عقيل :
فان عفى الأولياء عن القود لم يقتل وكانت عليه الدية لهم جميعا « 2 » .
مسألة - لا خلاف في أنه يجب بالقتل خطأ الدية ( ثم بيّن مقدار الدية واختلاف الأقوال فيها ) ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل :
الدية في العمد والخطأ سواء على الورق عشرة ألف « 3 » ، قيمة كلّ عشرة دراهم ، دينار ، وعلى أهل العين ألف دينار ، وعلى أهل الإبل والبقر والغنم من أىّ صنف كان ، قيمته عشرة ألف درهم ، وأطلق « 4 » .
هامش
« 1 » المختلف ص 230 ج 5 ( الفصل الرابع في حدّ الفرية ) والخبر في الوسائل باب 17 حديث 5 من كتاب اللعان .
« 2 » المختلف ص 231 ( الفصل الأول في أقسام القتل ) .
« 3 » هكذا في المختلف والصواب ( آلاف ) بالجمع وكذا في الموضع الثاني .
« 4 » يعني أطلق ابن أبي عقيل من دون تصريح بمساواة العمد والخطأ - المختلف ص 232 ج 5 - المصدر .