تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
الفقيه ، وهو قول السيّد المرتضى ، وأبى الصلاح ، وسلَّار ، وابن البرّاج وابن حمزة ، وابن إدريس ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : دية الجنين عند آل الرسول عليهم السلام إذا كانت مضغة ما لم ينبت له العظم أربعون دينارا أو غرّة عبد أو أمة بقيمة ذلك ، فإن كان قد نبت له العظم ، وشقّ له السمع والبصر ففيه الدية كاملة ( إلى أن قال ) : واحتجّ ابن أبي عقيل بما رواه أبو عبيدة في الصحيح عن الصادق عليه السلام في امرأة شربت دواء التطرح ولدها فألقت ولدها ؟ قال : ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشقّ له السمع والبصر فان عليها ديته تسلم إلى أبيه ، قال وان كان جنينا علقة أو مضغة ، فإن عليها أربعين دينارا أو غرّه تسلَّمها « 1 » . مسألة - قال الشيخ في الخلاف في جنين الأمة عشر قيمتها ذكرا كان أو أنثى ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : ولو انّ رجلا ضرب أمة قوم وهي حامل فمات الجنين في بطنها فعليه نصف عشر قيمة الأمة ، فإن ضربها فألقته حيّا ثم مات ، فان عليه عشر قيمتها وهو قول ابن الجنيد « 2 » . اللواحق مسألة - المشهور أنّ في المنقّلة خمسة عشر بعيرا ، وقال ابن
هامش
« 1 » المختلف ص 261 ( الفصل السادس في الجراحات ، والخبر في الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء . « 2 » المختلف ص 261 ( الفصل السادس في الجراحات ، والخبر في الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء .
رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — صفحة 172 | الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني