تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
وابن أبي عقيل ، وسلَّار ، وأبو الصلاح « 1 » . مسألة - للشيخ قولان في قتل شارب المسكر في الثالثة أو الرابعة فقال في النهاية : يقتل في الثالثة بعد تكرّر الحدّ عليه مرّتين ، وبه قال شيخنا المفيد ، وابن أبي عقيل وأبو الصلاح ، وابن البرّاج ، وابن حمزة ، وابن إدريس « 2 » . حد السرقة والمحاربة مسألة - المشهور بين علمائنا ان النصاب الذي يجب فيه قطع السارق ربع دينار ذهبا خالصا أو ما قيمته ذلك ، سواء كان منقوشا أو لا ذهب اليه الشيخان ، والسيّد المرتضى ، وسلَّار ، وابن البرّاج ، وأبو الصلاح ، وابن حمزة ، وابن زهرة ، وأكثر علمائنا وقال ابن أبي عقيل : والسارق عند آل الرسول عليهم السلام يقطع في كل شيء سرق إذا بلغ قيمة ما يسرق دينارا فصاعدا « 3 » . مسألة - قال الشيخ في النهاية : وإذا خرج المال من الحرز وأخذ فادّعى أنّ صاحب المال أعطاه درئ عنه القطع وكان على من ادّعى عليه السرقة البيّنة بأنه سارق ، وقال ابن أبي عقيل : ولو انّ رجلا أخذ وهو حامل متاع من بيت فقال صاحب البيت : أعطانيه ، وقال صاحب
هامش
« 1 » المختلف ص 212 ( الفصل الثاني في حدّ اللواط إلخ ) . « 2 » المختلف ص 215 ( الفصل في حدّ اللواط إلخ ) . « 3 » المختلف ص 220 ( الفصل الثالث في حدّ السرقة والمحاربة ) .