تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
ومثله قال السيّد المرتضى ، وشيخنا المفيد ، وابن البرّاج ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : والمحصن الَّذي يكون له زوجة حرّة مسلمة يغدو عليها ويروح « 1 » . مسألة - قال الشيخان : تجلد الزاني ويتقى وجهه ورأسه ، وفرجه ، وكذا قال ابن البرّاج ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : ويرجم سائر جسده الَّا وجهه ولم يذكر « 2 » حكم الجلد « 3 » . مسألة - المشهور عند علمائنا انّه لا يقبل الإقرار بالزنا إلَّا بأربع مرّات ، ذهب اليه الشيخان وابن الجنيد وغيرهم ، وقال ابن أبي عقيل : إذا أقر الرجل أو المرأة بالزنا ثم جحدا جلَّدا وقد قيل : إذا أقرّ المحصن بالزنا ردّ أربع مرّات ثم يرجم « 4 » . حد اللواط وشرب المسكر مسألة - قال المفيد : إيقاع الفعل فيما سوى الدبر من الفخذين وفيه جلد مائة للفاعل والمفعول به إذا كانا عاقلين حرّين بالغين ، ولا يراعى في جلدهما عدم إحصان ولا وجوده كما يراعى ذلك في الزنا ، بل حدّهما الجلد على هذا الفعل دون ما سواه ، وبه قال السيّد المرتضى ،
هامش
« 1 » المختلف ص 205 ج 5 ( الفصل الأوّل في حدّ الزنا ) . « 2 » من كلام صاحب المختلف . « 3 » المختلف ص 210 - المصدر . « 4 » المختلف ص 211 ( الفصل الأوّل في حدّ الزنا ) .