مسألة - في الشفتين معا ، الدية إجماعا ، واختلفوا في التفضيل فقال : إنهما بالسويّة في كل واحدة نصف الدية ( إلى أن قال ) : وذهب بعض أصحابنا إلى أنّهما متساويتان في الدية فيهما جميعا الدية ، وفي إحديهما نصف الدية ، وهو قول ابن أبي عقيل في كتابه - وهو « 1 » قول قويّ الَّا أن يكون على خلاف إجماع ولا شك ان الإجماع منعقد على تفضيل السفلى والاتّفاق حاصل على الستّ مائة دينار « 2 » ( إلى أن قال ) :
احتجّ ابن أبي عقيل بما رواه زرعة ، عن الصادق عليه السلام قال :
قال : الشفتان ، العليا والسفلى سواء في الدية « 3 » .
مسألة - قال الشيخ : في أصابع اليدين الدية كاملة ، وفي كلّ واحدة منها عشر الدية ( إلى أن قال ) : وسلَّار أفتى بالتسوية بين الأصابع وجعل في كل إصبع عشر الدية من اليدين والرجلين كقول الشيخين ، وبه قال ابن أبي عقيل ، وهو قول ابن البرّاج « 4 » .
الجراحات
مسألة - قال الشيخان : دية الجنين مائة دينار إذا لم تلجه الروح بعد تمام خلقته ، وبه قال الصدوق في المقنع ، ورواه فيمن لا يحضره
هامش
« 1 » من كلام صاحب المختلف .
« 2 » المختلف ص 252 ج 5 ( الفصل الخامس في ديات الأعضاء ) .
« 3 » الوسائل باب 1 ذيل حديث 10 من أبواب ديات الأعضاء -
« 4 » المختلف ص 255 ج 5 - المصدر .