تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
البيت : بل سرقة لم يقطع لأن هذا شبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات « 1 » مسألة - المشهور انه لا قطع على من سرق من المساجد والأسواق . وقال ابن أبي عقيل : يقطع السارق من أىّ موضع سرق ، من بيت كان أو سوق أو مسجد أو غير ذلك ، قال : وقد جاء عنهم عليهم السلام ان صفوان بن أميّة كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج ليهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع اليه فقال : من ذهب بردائي ؟ فانطلق فوجد صاحبه فرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : اقطعوا يده ، فقال صفوان من أجل ردائي يا رسول الله ؟ فقال : نعم ، فقال : أنا أهبه له ، فقال عليه السلام هلَّا كان هذا قبل أن ترفعه الىّ « 2 » . فان « 3 » قصد ابن أبي عقيل انه يقطع بالسرقة من الأسواق والمساجد مع الإحراز ، أو المراعاة صحّ والَّا كان في موضع المنع « 4 » . حد الفرية مسألة - المشهور ان الرجل إذا قال لامرأته - بعد ما دخل بها - : لم أجدك عذراء لم يكن عليه حدّ ، بل يعزّر ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : ولو أن رجلا قال لامرأته لم أجدك عذراء جلَّد الحدّ
هامش
« 1 » المختلف ص 222 ج 5 ( الفصل الثالث في حدّ السرقة والمحاربة ) « 2 » الوسائل باب 18 حديث 4 من أبواب حدّ السرقة ) . « 3 » من كلام صاحب المختلف . « 4 » المختلف ص 224 ( الفصل الثالث في حدّ السرقة والمحاربة ) .